الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن جهل حاكم لسان خصم ترجم له ) أي الحاكم عن الخصم ( من يعرفه ) أي لسان الخصم قال أبو جمرة : كنت أترجم بين الناس وبين ابن عباس " وأمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت فتعلم كتاب اليهود قال : حتى كنت أكتب للنبي صلى الله عليه وسلم كتبه وأقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه " رواه أحمد والبخاري ( ولا يقبل في ترجمة و ) في ( جرح و ) في ( تعديل و ) في ( رسالة ) أي من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهود ، ( و ) في ( تعريف عند حاكم ) وأما التعريف عند شاهد فيأتي في الشهادات ( في ) حد ( زنا ) ولواط ، ( إلا أربعة ) رجال عدول كشهود الأصل ، ( و ) لا يقبل في ترجمة وما عطف عليها ( في غير مال ) كنكاح ونسب وطلاق وقذف وقصاص ( إلا رجلان و ) لا يقبل في ذلك ( في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان ) ; لأن نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكم إليه أشبه الشهادة ( ; وذلك شهادة يعتبر فيه ) أي فيمن يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو يعرف ، ( وفيمن رتبه حاكم يسأل سرا عن الشهود لتزكية أو جرح شروط الشهادة ) الآتية

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية