الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) يحبس مدعى عليه ( إن أقامه ) أي الشاهد مدع ( بغير مال ) وسأل حبسه حتى يقيم الآخر ، ( فإن جرحها ) أي البينة ( الخصم أو أراد جرحها كلف ) الخصم ( به ) أي الجرح ( بينة ) لحديث : البينة على المدعي ( وينظر لجرح وإرادته ثلاثة أيام ) لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري : واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهي إليه ، فإن أحضر بينة أخذت له حقه ، وإلا استحللت القضية عليه ، فإنه أنفى للشك وأجلى للفهم ( ويلازمه المدعي ) في الثلاثة أيام لئلا يهرب فيضيع حقه ، وظاهره أنه لا يحبس فيها ، ( فإن أتى بها ) أي بينة الجرح عمل بها ، ( وإلا ) يأت بها في الثلاثة أيام ( حكم عليه ) ; لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليل على عدم مدعاه من الجرح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية