فصل ظاهرا وكذا تعتبر باطنا لقوله تعالى : { ويعتبر في البينة العدالة وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله : { ممن ترضون من الشهداء } وقوله : { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } والفاسق لا يؤمن كذبه ( إلا في عقد نكاح ) فتكفي العدالة ظاهرا فلا يبطل لو بانا فاسقين ، وتقدم واختار الخرقي وأبو بكر وصاحب الروضة : تقبل شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة لقبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال وقول المسلمون عدول ; ولأن ظاهر المسلم العدالة ; لأنها أمر خفي سببه [ ص: 520 ] الخوف من الله تعالى ودليله الإسلام ، فإذا وجد اكتفي به ما لم يقم دليل على خلافه ، فإن جهل إسلامه رجع إلى قوله والعمل على الرواية الأولى ، وقولهم : ظاهر المسلم العدالة ممنوع ، بل الظاهر عكسه ; لأن العادة إظهار الطاعة وإسرار المعصية ، وقول عمر : معارض بما روي عنه أنه أتي بشاهدين فقال لهما : لست أعرفكما ولا يضركما أني لم أعرفكما ، والأعرابي الذي قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برؤية الهلال صحابي وهم عدول عمر