( ويحرم قال في الفروع ) وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ، ( ويتوجه مثل حكمت بكذا ولم يذكر مستنده ) من بينة أو إقرار أو نكول ، فيحرم الاعتراض عليه لذلك ( الاعتراض عليه ) أي الحاكم ( لتركه تسمية الشهود ، وإن لم يسمعه غيره ) نصا نقله وله الحكم ببينة أو إقرار في مجلس حكمه ، حرب ; لأن مستند قضاء القاضي هو الحجة الشرعية وهي البينة أو الإقرار ، فجاز له الحكم بهما إذا سمعهما في مجلسه وإن لم يسمعه أحد لحديث مرفوعا " { أم سلمة } رواه الجماعة . إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار
فجعل مستند قضائه ما يسمعه لا غيره ; ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى ، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق و ( لا ) يحكم قاض [ ص: 519 ] ( بعلمه في غير هذه ) المسألة ( ولو في غير حد ) للخبر ولقول : " لو رأيت حدا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة " ولأن تجويز الصديق يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه ، لكن يجوز الاعتماد للحاكم على سماعه بالاستفاضة ; لأنها من أظهر البينات ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره . القضاء بعلم القاضي
ذكره في الطرق الحكمية ( إلا على ) رواية ( مرجوحة ) قال ( المنقح : وقريب منها ) أي مسألة القضاء بعلمه ، بل هي من أفرادها ( العمل ) أي عمل الحكام بصورة تسمى ( بطريق مشروع ، بأن يولي الشاهد الباقي ) من شاهدين بعد موت رفيقه ( القضاء للعذر ) فيقضي بما شهد عليه ، ( وقد عمل به ) أي بالطريق المشروع ( كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ) أي شارح المقنع الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي قال في شرحه : وظاهره ولو كانت شهادتهم على حاكم بحكم وتنفيذ ، ( ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ) بغير خلاف ، قاله في شرحه لئلا يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم ، فلو لم يعمل بعلم في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين وهكذا