الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويحرم الاعتراض عليه ) أي الحاكم ( لتركه تسمية الشهود ، قال في الفروع ) وذكر شيخنا أن له طلب تسمية البينة ليتمكن من القدح بالاتفاق ، ( ويتوجه مثل حكمت بكذا ولم يذكر مستنده ) من بينة أو إقرار أو نكول ، فيحرم الاعتراض عليه لذلك ( وله الحكم ببينة أو إقرار في مجلس حكمه ، وإن لم يسمعه غيره ) نصا نقله حرب ; لأن مستند قضاء القاضي هو الحجة الشرعية وهي البينة أو الإقرار ، فجاز له الحكم بهما إذا سمعهما في مجلسه وإن لم يسمعه أحد لحديث أم سلمة مرفوعا " { إنما أنا بشر مثلكم تختصمون إلي ، ولعل أن يكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار } رواه الجماعة .

                                                                          فجعل مستند قضائه ما يسمعه لا غيره ; ولأنه إذا جاز الحكم بشهادة غيره فبسماعه أولى ، ولئلا يؤدي إلى ضياع الحقوق و ( لا ) يحكم قاض [ ص: 519 ] ( بعلمه في غير هذه ) المسألة ( ولو في غير حد ) للخبر ولقول الصديق : " لو رأيت حدا على رجل لم آخذه حتى تقوم البينة " ولأن تجويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه بما يشتهي مع الإحالة على علمه ، لكن يجوز الاعتماد للحاكم على سماعه بالاستفاضة ; لأنها من أظهر البينات ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليها فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره .

                                                                          ذكره في الطرق الحكمية ( إلا على ) رواية ( مرجوحة ) قال ( المنقح : وقريب منها ) أي مسألة القضاء بعلمه ، بل هي من أفرادها ( العمل ) أي عمل الحكام بصورة تسمى ( بطريق مشروع ، بأن يولي الشاهد الباقي ) من شاهدين بعد موت رفيقه ( القضاء للعذر ) فيقضي بما شهد عليه ، ( وقد عمل به ) أي بالطريق المشروع ( كثير من حكامنا وأعظمهم الشارح ) أي شارح المقنع الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي قال في شرحه : وظاهره ولو كانت شهادتهم على حاكم بحكم وتنفيذ ، ( ويعمل بعلمه في عدالة بينة وجرحها ) بغير خلاف ، قاله في شرحه لئلا يتسلسل لاحتياجه إلى معرفة عدالة المزكين أو جرحهم ، فلو لم يعمل بعلم في ذلك لاحتاج كل من المزكين إلى مزكين ثم يحتاجون أيضا إلى مزكين وهكذا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية