; لأن هذا موضعها ( وللحاكم ) إن لم يقل المدعي ذلك ( أن يقول له : ألك بينة ؟ ) لما روي " { ( ولمدع ) أنكر خصمه ( أن يقول : لي بينة ) } [ ص: 518 ] وهو حديث حسن صحيح قاله في شرحه . أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم حضرمي وكندي فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي فليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : ألك بينة فقال : لا قال : فلك يمينه
( فإن قال له ) الحاكم : ( إن شئت فأحضرها فإذا أحضرها لم يسألها ) الحاكم عما عندها حتى يسأله المدعي ذلك ; لأن الحق له فلا يتصرف فيه بلا إذنه ، ( ولم يلقنها ) الحاكم الشهادة بل إذا سأله المدعي سؤاله البينة قال : من كان عنده شهادة فليذكرها إن شاء ولا يقول لهما : اشهدا لأنه أمر وكان قال مدع ) سأله حاكم : ألك بينة فقال : ( نعم يقول للشاهدين : ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما أن ترجعا وما يقضي على هذا المسلم غيركما وإني بكما أقضي اليوم وبكما أتقي يوم القيامة ، ( فإذا شهدت ) عنده البينة ( سمعها و حرم ) عليه ( ترديدها ، ويكره ) له ( تعنتها ) أي طلب زلتها ( وانتهارها ) أي زجرها لئلا يكون وسيلة إلى الكتمان ، ( ولا ) يكره شريح ، بل يستحب قوله قد شهدا عليك فإن كان لك قادح فبينه لي ، وقيده في المذهب والمستوعب بما إذا ارتاب فيهما ، ( فإن لم يأت ) بقادح ( واتضح ) للحاكم ( الحكم وكان الحق لمعين وسأله ) أي الحاكم الحكم ( لزمه ) الحكم فورا ولا يحكم بدون سؤاله كما تقدم ( قوله ) أي الحاكم ( لمدعى عليه ألك فيها دافع أو مطعن )