الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) الشرط الثاني ( كونها ) أي الدعوى ( معلومة ) أي بشيء معلوم ليتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت ، ( إلا في وصية ) بمجهول بأن ادعى أنه وصى له بدابة أو شيء ونحو ذلك ، ( و ) إلا في ( إقرار ) بمجهول بأن ادعى أنه أقر له بمجمل فتصح ، وإذا ثبت طولب مدعى عليه بالبيان ، ( و ) إلا في ( خلع ) أو طلاق ( على مجهول ) كأن سألته الخلع أو الطلاق على إحدى دوابها فأجابها وتنازعا . قلت : وكذا جعله من مال حربي ، إذا سمى مجهولا لصحته كما سبق ، فتسمع الدعوى به مع جهالته ، ( فلا يكفي قوله ) أي المدعي [ ص: 514 ] ( عن دعوى بورقة ادعى بما فيها ) ولو وثيقة حتى يثبته .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية