فصل ومن أي طلب منه أن يحضره له ( بما ) أي شيء ( تتبعه التهمة لزمه ) أي القاضي ( إحضاره ) أي الخصم ، ( ولو لم يحرر ) المستعدي ( الدعوى ) نصا أو لم يعلم أن بينهما معاملة لئلا تضيع الحقوق ويقوى الظلم ، وقد يثبت حق الأدنى على الأرفع منه لنحو غصب أو شراء ولا يوفيه ثمنه أو إيداع [ ص: 510 ] أو إعارة ، ولا يرد إليه فإن لم يعد عليه ذهب حقه ، وهذا أعظم ضررا من حضور مجلس الحاكم ، فإنه لا نقض فيه وقد حضر استعداه أي القاضي ( على خصم البلد ) الذي به القاضي عمر عند وأبي وحضر زيد بن ثابت ، وآخر عند عمر ، وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور شريح