( ولا يصح ولا [ ص: 502 ] ينفذ كالشهادة عليه ( بل يفتي على عدوه ) ; لأنه لا إلزام في الفتيا بخلاف القضاء ، ( ولا ) يصح ولا ينفذ حكمه ) أي القاضي ( على عدوه ) ولا لمن لا تقبل شهادته لهم ) كزوجته وعمودي نسبه كالشهادة ، ولو كانت الخصومة بين والديه أو بين والده وولده لعدم قبول شهادته لأحدهما على الآخر ، فإن عرضت للقاضي أو لمن ترد شهادته له حكومة تحاكما إلى بعض خلفائه أو بعض رعيته ، فإن حكمه ( لنفسه حاكم عمر إلى أبيا وحاكم رجلا عراقيا إلى زيد بن ثابت ، وحاكم شريح ، رجلا يهوديا إلى علي ، وحاكم شريح عثمان إلى طلحة ( وله استخلافهم ) أي جبير بن مطعم ، كغيرهم ( كحكمه ) أي : يجوز له أن يحكم ( لغيرهم ) أي : لغير من لا تقبل شهادته له ( بشهادتهم ) كأن حكم على أجنبي بشهادة أبيه وابنه ، ( و ) كحكمه ( عليهم أي على من لا تقبل شهادته له ، فيصح حكمه على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم كشهادته عليهم ) . للقاضي استنابة والده وولده ونحوهما عنه في الحكم مع صلاحيتهم