( و ) يحرم على قاض ( كثيرا ) لخبر القضاء وهو غضبان أبي بكرة مرفوعا " { } " متفق عليه بخلاف غضب يسير لا يمنع فهم الحكم ( أو ) أي : ويحرم أن لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان لأن ذلك كله في معنى الغضب لأنه يشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا ( وإن يقضي [ ص: 500 ] وهو ( حاقن أو في شدة جوع أو ) في شدة ( عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج ) ونحوه ( فأصاب الحق نفذ ) حكمه وإلا لم ينفذ ( وكان للنبي صلى الله عليه وسلم القضاء مع ذلك ) أي : الغضب ونحوه لحديث مخاصمة الأنصاري خالف ) وحكم وهو غضبان في الشراج الحرة لما قال الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم أن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والزبير : " اسبق يا للزبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدار " رواه الجماعة فلم يمنعه الغضب الحكم ( لأنه ) صلى الله عليه وسلم ( لا يجوز عليه غلط يقر ) أي : يقره الله تعالى ( عليه لا قولا ولا فعلا في حكم ) بخلاف غيره من الأمة ، وقوله في حكم احتراز عما وقع لما { زبير } " رواه مر بقوم يلقحون فقال لو لم تفعلوا لصلح حاله فخرج شيصا فمر بهم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم عن مسلم عائشة وأنس