كقوله ارتشيت علي أو حكمت علي بغير الحق ونحوه بضرب لا يزيد على عشر وحبس وأن يعفو عنه ( ولو لم يثبته ) أي : افتياته عليه ( ببينة ) لأن في توقفه على الإثبات جرحا وربما يكون ذريعة للافتيات ( و ) له ( أن ينتهره إذا التوى ) عن الحق لئلا يطمع فيه ( و ) للقاضي ( أن يؤدب خصما افتات عليه )