( و ) يجب ( عليه ) أي : القاضي إلا إذا سلم أحدهما ) عليه ( فيرد ) عليه ( ولا ينتظر سلام الثاني ) لوجوب الرد فورا ( وإلا ( العدل بين متحاكمين ) ترافعا إليه ( في لحظه ) أي ملاحظته ( ولفظه ) أي كلامه لهما ( ومجلسه ودخول عليه ( ويرفع جلوسا ) لحرمة الإسلام قال تعالى : { المسلم ) إذا ترافع إليه ( مع كافر فيقدم ) المسلم ( دخولا ) على القاضي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } ودليل وجوب العدل بين الخصمين حديث عمرو بن أبي شيبة في كتاب القضاء عن مرفوعا " { أم سلمة } " . من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر
وفي رواية " وليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة " ولأنه إذا ميز أحدهما حصر الآخر وانكسر وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه