( وإن ( لم تبطل ولايته لأنه نائب المسلمين لا الإمام ) إذ تولية الإمام القاضي عقد لمصلحة المسلمين ولم تبطل لزواله ولم يملك إبطاله كعقدة النكاح على موليته ولأن الخلفاء ولوا حكاما في زمانهم فلم ينعزلوا بموتهم ولما في عزل بموت الإمام ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطل الأحكام وتوقفها إلى أن يولى الثاني ( ولو زالت ولاية المولي بكسر اللام ) بموت أو غيره ( أو عزل ) المولي بكسر اللام ( المولى بفتحها مع صلاحيته ) للقضاء انعزلوا ) لأنهم نوابه كالوكلاء له بخلاف من ولاه الإمام قاضيا فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان فيشق ذلك على المسلمين ( وكذا كان المستنيب قاضيا فعزل نوابه أو زالت ولايته بموت أو غيره لأنها عقود لمصلحة المسلمين وال ومحتسب وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومن نصب لجباية مال ) كخراج ( وصرفه ) إذا ولاهم الإمام فلا ينعزلون بعزله ولا موته