الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل وتفيد ولاية حكم عامة أي لم تفد بحال دون أخرى ( النظر في أشياء والإلزام بها ) أي : بأشياء وهي [ ص: 489 ] ( فصل الحكومة وأخذ الحق ) ممن هو عليه ( ودفعه لربه والنظر في مال يتيم و ) مال ( مجنون و ) مال ( سفيه ) لا ولي لهم غيره ( و ) مال ( غائب والحجر لسفه و ) والحجر ( لفلس والنظر في وقوف عمله لتجري على شرطها و ) النظر ( في مصالح طرق عمله وأفنيته ) جمع فناء ما اتسع أمام دور عمله ( وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولي لها ) من النساء ( وتصفح ) حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ( يثبت جر حد وإقامة حد و ) إقامة ( إمامة جمعة و ) إمامة ( عيد ما لم يخصا بإمام ) فيقيمها عملا على العادة في ذلك ( وجباية خراج و ) جباية ( زكاة ما لم يخصا ) أي : الخراج والزكاة ( بعامل ) يجبيهما كالأذان و ( لا ) تفيد ولاية ( حكم الاحتساب على الباعة والمشترين وإلزامهم بالشرع ) لأن العادة لم تجر بتولي القاضي لذلك

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية