ستة . أحدها ) النذر ( المطلق ك ) قوله ( لله علي نذر أو إن فعلت كذا ) فلله علي نذر ( ولا نية ) له بشيء ( وفعله ) أي : ما علق عليه نذره ( ف ) عليه ( كفارة يمين ) لحديث ( وأنواع ) نذر ( منعقد مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه كفارة يمين كفارة النذر إن لم يسم ابن ماجه والترمذي . وقال حسن صحيح غريب . النوع ( الثاني نذر لجاج وغضب وهو تعليقه ) أي : النذر ( بشرط يقصد المنع من ) فعل ( شيء أو ) يقصد ( الحمل عليه ) فالأول ( ك ) قوله ( أو ) أي : والثاني كقوله ( إن لم أخبرك ) بكذا ( فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين فعل ) ذلك ( وكفارة يمين ) لحديث ( إن كلمتك ) فعلي الحج أو العتق أو الصوم سنة أو مالي صدقة عمر بن حصين " أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { } رواه لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين سعيد ، ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى ( ولا يضر قوله ) في نذر اللجاج والغضب ( على مذهب من يلزم بذلك ) المنذور ( أو ) قوله ( لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه ) لأنه توكيد والشرع لا يتغير به ( ومن علق صدقة شيء ببيعه و ) علقها ( آخر بشرائه فاشتراه كفر كل واحد ) منهما ( كفارة يمين ) نصا كما لو حلفا عليه وحنثا . كمالك
النوع ( الثالث نذر ) فعل ( مباح ك ) قوله ( أو ) لله علي أن ألبس ثوبي فيخير أيضا ) بين فعله وكفارة يمين ، كما لو حلف عليه . وروى لله علي أن ( أركب دابتي أبو داود " أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف . فقال لها [ ص: 474 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : { } النوع ( الرابع نذر ) فعل ( مكروه ك ) نذر ( طلاق ونحوه ) كأكل ثوم وبصل ( فيسن أن يكفر ولا يفعله ) كما لو حلف عليه ، وأما منع زوجته إذا استأذنته إلى المسجد فتقدم أنه يكره . النوع ( الخامس نذر ) فعل ( معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو ) يوم ( حيض أو أيام التشريق ) أو ترك واجب ( فيحرم الوفاء به ) لحديث { أوف بنذرك } ، ولأن المعصية لا تباح في حال من الأحوال ( ويكفر من لم يفعله ) إن نذر المعصية كفارة يمين . روى نحوه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله ( ويقضي ) من وسمرة بن جندب ( غير ) صوم ( يوم حيض ) فمن نذر صوم يوم عيد أو أيام التشريق قضاها وكفر لأن المنع لمعنى في غيرها وهو كونه له ضيافة الله تعالى كنذر مريض صوم يوم يخالف عليه فينعقد نذره ويحرم صومه ، وكذا نذر صلاة في ثوب محرم بخلاف نذر صوم يوم حيض فلا ينعقد لأنه مناف للصوم لمعنى فيه كنذر صوم ليلة لأنها ليست محل صوم . نذر صوما محرما
( ومن حتى نفسه ف ) عليه ( كفارة ) يمين فقط لحديث { نذر ذبح معصوم } رواه لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين سعيد وكاليمين لحديث { } ( وتتعدد ) كفارة على نذر ذبح ولده ( بتعدده ) ولأنه مفرد مضاف فيعم ( ما لم ينو ) بنذره ولدا ( معينا ) بذبحه فتجزئه كفارة واحدة وهكذا في الإقناع وغيره مع قولهم بعده ، ولو كان المتروك خصالا كثيرة أجزأته كفارة واحدة . النوع ( السادس نذر تقرب كصلاة وصوم واعتكاف وصدقة ) مما لا يضره ولا عياله ولا غريمه ( وحج وعمرة ) وزيارة أخ في الله تعالى وعيادة مريض وشهود جنازة ( بقصد التقرب مطلقا ) أي : غير معلق ( بشرط أو علق بشرط ) وجود ( نعمة ) يرجوها ( أو دفع نقمة ) يخافها ( ك ) قول النذر حلقة وكفارته كفارة يمين ( أو حلف بقصد التقرب ك ) قوله ( ( إن شفى الله مريضي أو سلم مالي ) لأتصدقن بكذا ، فوجد شرطه لزمه ) الوفاء بنذره نصا . وكذا والله لئن سلم مالي لأتصدقن بكذا . ذكره في المستوعب لعموم حديث { إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فلله علي كذا } رواه من نذر أن يطيع الله فليطعه وذم تعالى الذين ينذرون ولا يوفون . فقال { البخاري ومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن } [ ص: 475 ] إلى قوله - { بما أخلفوا الله ما وعدوه }