( في واجب كلله علي صوم رمضان ونحوه ) كصلاة الظهر ، وعليه فكان الأولى إسقاط غير لازم بأصل الشرع من التعريف ( فيكفر ) ناذر ( إن لم يصمه ) أي : ما نذره من الواجب ( كحلفه عليه ) بأن قال : والله لأصومن رمضان ثم لم يصمه فيكفر ( وعند الأكثر لا ) ينعقد النذر في واجب والتعريف عليه ( ك ) ما لا ينعقد بقوله ( لله علي صوم أمس ونحوه من المحال ) لأنه لا يتصور الوفاء به ولا كفارة فيه . وحديث ( وينعقد ) النذر مرفوعا { عقبة بن عامر } رواه كفارة النذر كفارة اليمين فيما يمكن الوفاء به مسلم