[ ص: 460 ] فصل ما لم يغلب مجازه على حقيقته ( فمن والاسم اللغوي حنث بأكل ) لحم ( سمك و ) أكل ( لحم محرم ) كغير مأكول لدخوله في مسمى اللحم و ( لا ) يحنث ( بمرق لحم ) لأنه ليس لحما ( ولا ) بأكل ( مخ وكبد وكلية وشحمهما وشحم ترب ) بوزن فلس شحم رقيق يغشى المعاء وتقدم ( و ) لا بأكل ( كرش ومصران وطحال وقلب وألية ودماغ وقانصة وشحم وكارع ولحم رأس ولسان ) لأن مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك بدليل ما لو وكل في شراء لحم فاشترى كبشا من ذلك وبائع الرأس يسمى رأسا لا لحاما وحديث { حلف لا يأكل لحما } يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم وهذا مع الإطلاق فإن كان بنية أو سبب فكما تقدم ( إلا بنية اجتناب الدسم ) فيحنث بذلك كله وكذا لو اقتضاه السبب ( و ) أحل لنا ميتتان ودمان