( وإن صح أن يعتق كل عبد له أسود ) وهو نظير قول صاحب الشرع ، لأنه تعبدنا بالقياس . قال ) لشخص ( إذا أمرتك بشيء لعلة فقس عليه كل شيء من مالي وجدت فيه تلك العلة ثم قال أعتق عبدي فلانا ; لأنه أسود
( و ) إن حنث ) لأن المعنى منعه من إعطائه ما يتعدى به ، وقد وجد بإعطاء [ ص: 455 ] السكين ( و ) إن حلف لشخص ( لا يعطي فلانا إبرة يريد عدم تعديه فأعطاه سكينا ( لم يحنث ) لدلالة الحال على أن المراد ما دام يشربه وقد انقطع ذلك ( ولا يقبل تعليل بكذب ) لأن وجوده كعدمه حلف ( لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه ) أي شرب الخمر كأن كان أصغر منه ، فقال له أنت حر لأنك أبي ( أو ) قال ( لامرأته ) وهي أصغر منه : أنت ( طالق لأنك جدتي وقعا ) أي : العتق والطلاق لصدورهما من أهلهما في محلهما . ( فمن قال لقنه وهو ) أي قنه ( أكبر منه أنت حر لأنك ابني ونحوه )