الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل والعبرة في اليمين ( بخصوص السبب ) لدلالته على النية ( لا بعموم اللفظ ) فيتقدم خصوص السبب عليه لما تقدم ( فمن حلف لا يدخل بلدا الظلم ) موجود ( فيها فزال ) الظلم منها ودخلها بعد زوال لم يحنث ( أو حلف لوال ) من ولاة الأمور ( لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ) فعزل ( أو ) حلف له ( لا يخرج إلا بإذنه ونحوه ) فلا يسافر إلا بإذنه ( فعزل أو ) حلف على ( زوجته ) لا تفعل كذا إلا بإذنه ( فطلقها أو ) حلف ( على رقيقه ) لا يفعل كذلك إلا بإذنه ( فأعتقه ونحوه ) كأن باعه أو وهبه ، وكذا لو حلف على أجيره لا يفعل كذا إلا بإذنه فانقضت إجارته ( لم يحنث ) خالف ( بذلك ) أي : بالمخالفة لما حلف عليه ( بعد ) زوال الظلم أو العزل أو الطلاق أو العتق ونحوه تقديما للسبب على عموم لفظه ( ولو لم يرد ) حالف ( ما دام ) الأمر ( كذلك ) لأن الحال يصرف اليمين إليه .

                                                                          ( والسبب يدل على النية في الخصوص كدلالتها عليه في العموم ، ولو نوى الخصوص لاختصت بيمينه . فكذا إذا وجد ما يدل عليها ) إلا إذا وجد محلوف على تركه أو ترك محلوف على فعله ( حال وجود صفة عادت ) بأن عاد الظلم فدخل وهو موجود أو عاد الوالي لولايته فرأى منكرا ولم يرفعه إليه ، أو عادت المرأة لنكاحه أو الرقيق لملكه أو الأجير وفعل ما كان حلف لا يفعله فيحنث لعود الصفة وتقدم نظيره في الطلاق ( فلو رأى ) من حلف لوال لا رأى منكرا إلا رفعه إليه ( المنكر في ولايته وأمكن رفعه ) المنكر إليه ( ولم يرفعه حتى عزل حنث بعزله ) لليأس من رفعه إليه ظاهرا ( ولو رفعه إليه بعد ) عزله لفوات رفعه إليه كما لو مات ومفهومه أنه إذا لم يمكن رفعه إليه لعدم مضي زمن يسعه لم يحنث ( ولو مات ) الوالي ( قبل إمكان رفعه إليه حنث ) لفوات الرفع ، كما لو حلف ليضربن عبده غدا فمات اليوم ( وإن لم يعين الوالي إذن ) بأن حلف لا أرى منكرا إلا رفعته لذي الولاية لم يتعين من كان واليا حين الحلف لانصرافه إلى الحبس ، فإن عزل أو مات بر [ ص: 454 ] برفعه لمن يلي بعده ( ولو لم يعلم ) حالف ( به ) أي : المنكر ( إلا بعد علم الوالي ) بالمنكر سواء عينه في حلفه أو لم يعينه ( فات البر ) لدلالة الحال على إرادة إعلامه به قبل أن يعلمه ( ولم يحنث كما لو رآه ) الحالف ( معه ) أي : الوالي فيفوت البر ولا حنث لأن الحالف معذور بعدم تمكنه من الرفع كالمكره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية