( و ) إن أي : غير الدار التي سماها ( حنث ) لمخالفته ما حلف على تركه من جفائها إلغاء لذكر الدار مع عدم السبب لدلالة نية الجفاء عليه كان حلف لا يأوي معها { حلف على امرأته ( لا يأوي معها بدار سماها ينوي جفاءها ولا سبب ) يخص الدار فآوى معها في ( غيرها ) } فإنه لما كان ذكر أهله لا أثر له في إيجاب الكفارة حذف من السبب وجعل السبب الوقاع سواء كان لأهله أو غيرهم ، فإن كان للدار أثر في يمينه ككراهته سكناها أو مخاصمته أهلها له ، أو امتن عليه بها لم يحنث إن آوى معها في غيرها لأنه لم يخالف ما عليه حلف وإن عدم السبب والنية لم يحنث إلا بالإيواء معها في تلك الدار بعينها لأنه مقتضى لفظه ولا صارف له عنه ( وأقل الإيواء ساعة ) أي : لحظة ، فمتى كقول الأعرابي واقعت أهلي في نهار رمضان ، فقال له صلى الله عليه وسلم : أعتق رقبة حنث قليلا كان لبثهما أو كثيرا قال تعالى مخبرا عن فتى حلف لا يأوي معها في دار فدخلها معها موسى ; { أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة } يقال آويت أنا ، وآويت غيري قال تعالى : { إذ أوى الفتية إلى الكهف } وقال : { وآويناهما إلى ربوة } .
( و ) لو حنث بدخوله معها قبل صلاة العيد لا ) بدخوله ( بعدها ) لانقضائها بصلاته لقول حلف ( لا يأوي معها في هذا العيد : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا حتى يفرغوا من عيدهم أي : من صلاتهم ( وإن قال ) والله لا آويت معها ( أيام العيد أخذ ) الحالف ( بالعرف ) فيحنث بدخوله معها في يوم يعد من أيام العيد عرفا في كل بلد بحسبه لا بعد ذلك . ابن عباس
( و ) إن ( فدخلتها حنث ولو لم يرها ) داخلتها إلغاء لقول رأيتك لما تقدم ( و ) إن قال لامرأته والله ( لا عدت رأيتك تدخلينها ) أي دار كذا ( ينوي منعها ) من دخولها فخرج ( أو ) قامت ( لحاجة فخرج فإن نوى أن لا يخرج حنث ) بخروجه إلغاء لقوله : تركت لما تقدم ( وإن نوى أن لا تدعه يخرج فلا ) حنث لعدم المحلوف عليه [ ص: 453 ] لأنها لم تتركه . قال لها : والله ( لا تركت هذا ) الصبي ونحوه ( يخرج فأفلت فخرج أو قامت تصلي ) قلت والسبب كالنية فيهما وإن عدمت النية والسبب فلا حنث أيضا .