( و ) إن قبل ) منه ( حكما ) لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه ( فلا يحنث بالدخول ) للدار ( في غيره ) أي : غير اليوم الذي نواه لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به وكذا لو حلف ( لا يدخل دارا فقال نويت اليوم فلا يحنث بغيره ( ومن حلف لا يأكل خبزا أو لحما ونحوه ونوى معينا أو في وقت معين . دعي لغداء فحلف لا يتغدى لم يحنث ) إن تغدى ( بغداء غيره إن قصده ) قلت أو دل عليه سبب اليمين