( و ) من لم يحنث إلا إن باعه بأقل ) منها فلا يحنث إن لم يبعه أو باعه بمائة أو أكثر منها لدلالة القرينة . حلف عن شيء ( لا يبيعه إلا بمائة
( و ) لو حلف ( لا يبيعه بها ) أي : مائة ( حنث ) ببيعه ( بها ) أي : المائة ( وبأقل ) منها لأنه العرف في هذا بدليل ما لو وكله في بيعه بمائة فباعه بأقل منها ولأنه تنبيه على امتناعه من بيعه بدون المائة وإن فقال حلف لا ينقص هذا الثوب عن مائة فقال أخذته بالمائة لكن هب لي كذا هذا حيلة قيل له فإن قال البائع أبيعك بكذا وهب لفلان شيئا فقال هذا كله ليس بشيء وكرهه ولو حلف لاشتريته بمائة فاشتراه بها أو بأكثر حنث لا بأقل أحمد