نصا لأنه الأصل في الأمر ( وإخراجها ) أي الكفارة ( قبله ) أي : الحنث ( وبعده ) في الفضيلة ( سواء ) ولو كفر بالصوم لحديث ( وتجب كفارة ونذر ) أي إخراجهما ( فورا بحنث ) مرفوعا { عبد الرحمن بن سمرة } رواه إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير أبو داود .
وفي لفظ " رأيت الذي هو خير " رواه وروى البخاري عن الأثرم أبي هريرة وأبي الدرداء نحوه مرفوعا ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأه كما لو كفر في القتل بعد الجرح وقبل الزهوق والسبب هو اليمين لإضافتها إليه وتكررها بتكرره والحنث شرط ( ولا تجزئ ) وعدي بن حاتم إجماعا لأنه تقديم للحكم على سببه كتقديم الزكاة على ملك [ ص: 449 ] النصاب كفارة أخرجت ( قبل حلف )