( السابع لقوله تعالى : { ثبوتها ) أي السرقة ( بشهادة عدلين ) واستشهدوا شهيدين من رجالكم } [ ص: 378 ] والأصل عمومه لكن خولف فيما فيه دليل خاص للدليل فبقي فيما عداه على عمومه ( بصفاتها ) أي : السرقة في شهادتهما وإلا لم يقطع . لأنه حد فيدرأ بالشبهة كالزنا ( ولا تسمع ) شهادتهما ( قبل الدعوى ) من مالك مسروق أو من يقوم مقامه ( أو بإقرار ) السارق ( مرتين ) لأنه يتضمن إتلافا فاعتبر تكرار الإقرار فيه كالزنا أو يقال فاعتبر فيه التكرار كالشهادة ، واحتج : الإقرار أحد حجتي القطع في رواية أحمد مهنا بما حكاه عن عن القاسم بن عبد الرحمن : لا تقطع يد السارق حتى يشهد على نفسه مرتين ( ويصفها ) أي : السرقة السارق في كل مرة لاحتمال ظنه وجوب القطع عليه مع فقد بعض شروطه ( ولا ينزع ) أي : يرجع عن إقراره ( حتى يقطع ) فإن رجع ترك علي لحديث ( ولا بأس بتلقينه ) أي السارق ( الإنكار ) أبي أمية المخزومي { } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلص قد اعترف فقال : ما أخالك سرقت ؟ قال بلى ، فأعاد عليه مرتين قال : بلى . فأمر به فقطع أبو داود