[ ص: 366 ] ( ويحرم ) لأنه مثلة ( و ) يحرم تعزير بحلق لحية وقطع طرف وجرح لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن يقتدى به و ( لا ) يحرم تعزير ( بأخذ مال أو إتلافه ) ولا بأن ينادى عليه بذنبه ويطاف به مع ضربه ) قال تعزير ( بتسويد وجه في شاهد الزور فيه ، عن أحمد يضرب ظهره ويحلق رأسه ويسخم وجهه ويطاف به ويطال حبسه عمر