( فإذا المسكر ( فيه ) أي : الماء حد ، فإن استهلك في الماء فلا حد لأنه لم يسلب عن الماء اسمه ( أو شربه ) أي المسكر ( أو ) شرب ( ما خلط به ) أي المسكر ( ولم يستهلك ) أي المسكر لا إن خبز فأكله ( مسلم مكلف ) لا صغير أو مجنون ( عالما أن كثيره يسكر ، ويصدق إن قال : لم أعلم ) أن كثيره يسكر ( مختارا ) لشربه فإن أكره عليه لم يحد ( لحله ) أي : المسكر ( لمكره ) على شربه بإلجاء أو وعيد من قادر لحديث { استعط ) بمسكر ( أو احتقن به أو أكل عجينا لت به ) } ( وصبره ) أي : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ( على الأذى أفضل ) من شربها مكرها نصا ، وكذا كل ما جاز لمكره . ذكره المكره على شرب مسكر وغيره وإن أكره [ ص: 362 ] بالقتل تعين عليه الفعل ولم يجز له التخلف لأنه إلقاء بنفسه إلى التهلكة القاضي