( إلا لدفع ( وخاف تلفا ) فيجوز لأنه مضطر لقمة غص بها ولم يجد غيره ) أي المسكر لوجوب الحد باستعمال المسكر دون البول ( و ) ( ويقدم عليه ) أي الخمر في دفع لقمة غص بها ( بول ) لأن أصله مطعوم بخلاف البول يقدم ( عليهما ) أي المسكر والبول في ذلك ( ماء نجس )