( ويصدق لأن الأصل صغره والبراءة من الحد ( فإن أقاما بينتين وكانتا مطلقتين ) بأن قالت إحداهما قذفه وهو صغير والأخرى وهو كبير ( أو ) كانتا ( مؤرختين تاريخين مختلفين ) بأن قالت إحداهما : قذفه وهو صغير سنة عشرين ، والأخرى : قذفه وهو كبير سنة ثلاثين مثلا ( فهما قذفان موجب ) بفتح الجيم ( أحدهما الحد ) وهو القذف في الكبير ( و ) موجب ( الآخر ) وهو القذف زمن الصغر ( التعزير ) إعمالا للبينتين لعدم التنافي ( وإن أرختا تأريخا واحدا وقالت إحداهما وهو ) أي المقذوف حال قذفه ( صغير و ) قالت ( والأخرى وهو ) إذ ذاك ( كبير تعارضتا وسقطتا ) لأنه لا مرجح لأحدهما على الأخرى ( وكذا لو قاذف ) محصن ادعى ( أن قذفه ) كان ( حال صغر مقذوف ) فيتعارضان ويسقطان ، ويرجع لقول قاذف : إن القذف كان حين صغر المقذوف ; لأن الأصل براءته من الحد كان تاريخ بينة المقذوف ) الشاهدة بكبره ( قبل تاريخ بينة القاذف ) الشاهدة بصغر مقذوف