فصل ( ثلاثة ) أحدها ( تغييب حشفة أصلية ولو من خصي أو ) تغييب ( قدرها ) أي : الحشفة ( لعدمها في فرج أصلي من آدمي حي ولو دبرا ) لذكر أو أنثى . لحديث وشروطه أي حد الزنا { ابن مسعود } رواه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني وجدت امرأة في البستان فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها فافعل بي ما شئت فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين النسائي [ ص: 347 ] ويعزر في ذلك كله . وأما الرجل المذكور في حديث فلا حد بتغييب بعض الحشفة ، ولا بتغييب ذكر خنثى مشكل ، ولا بتغييب في فرجه ، ولا بالقبلة والمباشرة دون الفرج ، ولا بإتيان المرأة المرأة ، ، فقد جاء تائبا كما يدل عليه ظاهر حاله ، على أن للإمام ترك التعزير إذا رآه كما في المغني والشرح . ابن مسعود