الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث { ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم } ( فلو وطئ زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) ها فلا حد عليه لأنه وطء صادف ملكا ( أو ) وطئ ( أمته المحرمة ) أبدا ( برضاع أو غيره ) كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته ( أو ) وطئ أمته ( المزوجة أو ) أمته ( المعتدة أو ) أمته ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية أو ) وطئ ( أمة له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك ) فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو ولده لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث { أنت ومالك لأبيك } ، ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك ; لأن لكل مسلم فيه حقا ( أو ) وطئ ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) ف { ( ملك مختلف فيه يعتقد تحريمه ك ) نكاح ( متعة أو ) نكاح ( بلا ولي أو ) في ملك ب ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي : المبيع ، لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء . فإن وطئ في بيع فاسد قبل القبض حد ، وقيل لا ( أو ) وطئ في ملك ( بعقد فضولي ولو قبل الإجازة ) فلا حد ( أو ) وطئ ( امرأة ) وجدها ( على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أنه ) له فيها شرك ( أو لولده فيها شرك ) فلا حد ، أو دعا ضرير امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها ، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته ( أو جهل ) زان ( تحريمه ) أي الزنا ( لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة ) عن القرى ( أو ) جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله ) فلا حد . ويقبل قوله إذن ; لأن عمر قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك ( أو ادعى ) واطئ امرأة ( أنها زوجته وأنكرت ) زوجيته ( فلا حد ) لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقه . ولابن ماجه . من حديث أبي هريرة مرفوعا { ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا } وللترمذي عن عائشة مرفوعا { ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة } [ ص: 348 ] وللدارقطني عن ابن مسعود ; ومعاذ بن جبل وعقبة بن عامر { إذا اشتبه عليك الحدود فادرأها ما استطعت }

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية