الشرط ( الثاني انتفاء الشبهة ) لحديث { } ( فلو ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا حد عليه لأنه وطء صادف ملكا ( أو ) وطئ زوجته ) أو سريته ( في حيض أو نفاس أو دبر ) ها كموطوءة أبيه أو ابنه أو أم زوجته ( أو ) وطئ ( أمته المحرمة ) أبدا ( برضاع أو غيره ) أو ) وطئ أمته ( المزوجة أو ) أمته ( المعتدة أو ) أمته ( المرتدة أو ) أمته ( المجوسية فلا حد لشبهة ملك الواطئ أو ولده لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث { وطئ ( أمة له ) فيها شرك ( أو لولده ) فيها شرك ( أو لمكاتبه ) فيها شرك ( أو لبيت المال فيها شرك ) } ، ولشبهة ملك مكاتب الواطئ وكذا إن كان لبيت المال فيها شرك ; لأن لكل مسلم فيه حقا ( أو ) أنت ومالك لأبيك يعتقد تحريمه ك ) نكاح ( متعة أو ) نكاح ( بلا ولي أو ) في ملك ب ( شراء فاسد بعد قبضه ) أي : المبيع ، لأن البائع بإقباضه الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح ومنه الوطء . فإن وطئ ( في نكاح ) مختلف فيه ( أو ) ف { ( ملك مختلف فيه حد ، وقيل لا ( أو ) وطئ في بيع فاسد قبل القبض ولو قبل الإجازة ) فلا حد ( أو ) وطئ في ملك ( بعقد فضولي فلا حد ، أو وطئ ( امرأة ) وجدها ( على فراشه أو في منزله ظنها زوجته أو أمته أو ظن أنه ) له فيها شرك ( أو لولده فيها شرك ) ، فلا حد لاعتقاده إباحة الوطء بما يعذر فيه مثله أشبه من أدخل عليه غير امرأته ( أو دعا ضرير امرأته أو أمته فأجابته غيرها فوطئها ( لقرب إسلامه أو نشأته ببادية بعيدة ) عن القرى ( أو ) جهل ) زان ( تحريمه ) أي الزنا فلا حد . ويقبل قوله إذن ; لأن جهل ( تحريم نكاح باطل إجماعا ومثله يجهله ) قبل قول مدعي الجهل بتحريم النكاح في العدة ، فإن نشأ بين المسلمين وادعى جهل تحريم ذلك لم يقبل منه لأنه لا يخفى على من هو كذلك ( أو ادعى ) واطئ امرأة ( أنها زوجته وأنكرت ) زوجيته ( فلا حد ) لأن دعواه ذلك شبهة لاحتمال صدقه عمر . من حديث . ولابن ماجه مرفوعا { أبي هريرة } ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا وللترمذي عن مرفوعا { عائشة } [ ص: 348 ] ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة عن وللدارقطني ; ابن مسعود ومعاذ بن جبل { وعقبة بن عامر } إذا اشتبه عليك الحدود فادرأها ما استطعت