الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وتستوفى حقوق آدمي كلها ) فيها قتل أو لا كسائر حقوقه ، ولأن ما دون القتل حق الآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة ( ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا ) فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا ، حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل ( وكذا لو اجتمعت ) حقوق آدمي ( مع حدود الله تعالى ) فتستوفى كلها ( ويبدأ بحق آدمي فلو زنى وشرب ) مسكرا ( وقذف وقطع يدا قطع ) أي : قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ( ثم حد القذف ) للاختلاف في كونه حق الآدمي ( ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل ) مكافئا عمدا ( وارتد أو سرق ) ما يوجب القطع ( وقطع يدا قتل ) لهما ( أو قطع لهما ) لاتحاد محل الحقين فتداخلا ( ولا يستوفى حد [ ص: 342 ] حتى يبرأ ما قبله ) لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية