كسائر حقوقه ، ولأن ما دون القتل حق الآدمي فلا يسقط بالقتل كالديون بخلاف حق الله فإنه مبني على المسامحة ( ويبدأ بغير قتل الأخف فالأخف وجوبا ) فمن قذف وقطع عضوا وقتل مكافئا ، حد أولا لقذف ثم قطع ثم قتل ( وكذا لو ( وتستوفى حقوق آدمي كلها ) فيها قتل أو لا ) فتستوفى كلها ( اجتمعت ) حقوق آدمي ( مع حدود الله تعالى فلو زنى وشرب ) مسكرا ( وقذف وقطع يدا قطع ) أي : قطعت يده لأنه محض حق آدمي لسقوطه بإسقاطه ( ثم حد القذف ) للاختلاف في كونه حق الآدمي ( ثم لشرب ثم لزنا لكن لو قتل ) مكافئا عمدا ( وارتد أو سرق ) ما يوجب القطع ( وقطع يدا قتل ) لهما ( أو قطع لهما ) لاتحاد محل الحقين فتداخلا ( ويبدأ بحق آدمي ) لئلا يؤدي توالي الحدود عليه إلى تلفه . ولا يستوفى حد [ ص: 342 ] حتى يبرأ ما قبله