( و ) إن بأن كان في المثال محصنا ( استوفى ) القتل ( وحده ) لقول اجتمعت حدود لله تعالى ( من أجناس ) كأن زنى وسرق وشرب الخمر ( وفيها قتل ) " إذا اجتمع حدان أحدهما القتل أحاط القتل بذلك " رواه ابن مسعود سعيد ولا يعرف له مخالف من الصحابة وكالمحارب إذا قتل وأخذ المال ولأن الغرض الزجر ومع القتل لا حاجة له ، وإن فينبغي أن يقتل للمحاربة ويسقط غيره لأن فيه حق آدمي في القصاص ، والمحاربة إنما أثرت بتحتمه وحق الآدمي يجب تقديمه ( وإلا ) يكن فيها قتل وهي من أجناس كبكر زنى وشرب وسرق ( وجب أن يبدأ بالأخف فالأخف ) ، فيحد أولا لشرب ثم لزنى ثم لقطع اجتمع ما يوجب القتل للمحاربة وللردة وترك الصلاة