بدأ من العصبة ، أي : بذكور الوارثين له فيقدمون بها على أيمان المدعى عليه فلا يمكن مدعى عليه من حلف مع وجود ذكر من ورثة القتيل ومع وجود شرط القسامة ; لقيام أيمانهم مقام بينتهم هنا خاصة للخبر ، وعلم منه أن العصبة غير الوارث لا يحلف في القسامة لأنه لا يستحق من الدم كسائر الدعاوى ، ولا تختص القسامة بالعصبة كما توهمه عبارته بل بذكور الورثة كما يعلم مما يأتي ( فيحلفون خمسين ) يمينا ( بقدر إرثهم ) من القتيل لأنه حق يثبت تبعا للميراث أشبه المال ( ويكمل الكسر كابن وزوج ) قتيلة ( فيحلف الابن ثمانية وثلاثين و ) يحلف ( الزوج ثلاثة عشر ) يمينا لأن للزوج الربع وهو من الخمسين اثنا عشر ونصف فيكمل فتصير ثلاثة عشر وللابن الباقي وهو سبعة وثلاثون [ ص: 333 ] ونصف فيكمل فتصير كما ذكر ( فلو كان معهما ) أي : الزوج والابن ( بنت حلف زوج سبعة عشر ) يمينا ( و ) حلف ( ابن أربعة وثلاثين يمينا ) لأن حصة البنت وهي الربع ترد على الزوج والابن بقدر حصتيهما فتقسم الخمسون بين الابن والزوج على ثلاثة كمسائل الرد ويكمل الكسر ( وإن كانوا ) أي : الورثة ( ثلاثة بنين ) فقط أو مع بنات وزوجة ( حلف كل ) ابن منهم ( سبعة عشر يمينا ) ليكمل الكسر ( وإن ويبدأ فيها أي القسامة ( بأيمان ذكور عصبته ) أي القتيل ( الوارثين ) ( حلفها ) أي : الخمسين يمينا لاعتبار عددها كنصاب الشهادة ( وإن جاوزوا ) أي : ذكور الورثة ( خمسين ) رجلا ( حلف ) منهم ( خمسون ) رجلا ( كل واحد يمينا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { انفرد ) ذكر ( واحد ) بالإرث أو كان معه نساء } ( وسيد ) في ذلك ولو مكاتبا لا مأذونا في تجارة ( كوارث ) فإن كان رجلا واحدا أو معه نساء حلفها وإن كانوا اثنين فأكثر حلف كل منهم بقدر ملكه فيه ، ويكمل كسر ، وإن كان امرأة أو نساء فكما لو كان ورثة الحر كلهم نساء ويأتي يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع إليكم برمته