الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويعتبر ) لأيمان قسامة ( حضور مدع ومدعى عليه وقت حلف كبينة عليه ) أي : القتل فلا تسمع إلا بحضرة كل من مدع ومدعى عليه ويجوز للأولياء أن يقسموا على القاتل إذا غلب على ظنهم أنه قتله وإن كانوا غائبين عن مكان القتل . قاله القاضي . ولا ينبغي أن يحلفوا إلا بعد الاستيثاق وغلبة الظن وينبغي للحاكم أن يعظهم ويعرفهم ما في اليمين الكاذبة و ( لا ) يعتبر فيها ( موالاة الإيمان . ولا كونها في مجلس ) واحد فلو جيء بها في مجالس أجزأت كما لو أتى من له بينة في كل مجلس بشاهد ( ومتى حلف الذكور ) من الورثة ( فالحق ) الواجب بالقتل ( حتى في ) قتل ( عمد للجميع ) أي : جميع الورثة ذكورا ونساء ; لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية