أي جميع ما وجب بجنايته خطأ ( فالواجب من الدية ) إن لم تكن عاقلة أو كانت وعجزت عن شيء منها ( أو تتمته ) إن عجزت عن بعضها وقدرت على البعض ( مع كفر جان عليه ) في ماله حالا ( ومع إسلامه ) أي : الجاني الواجب أو تتمته ( في بيت المال حالا ) لأنه عليه الصلاة والسلام ودى [ ص: 326 ] الأنصاري الذي قتل ( ومن لا عاقلة له ، أو له ) عاقلة ( وعجزت عن الجميع ) بخيبر من بيت المال ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته