وإن عبدا أو أمة ولو مدبرا أو أم ولد أو معلقا عتقه بصفة وتقدم حكم مكاتب ( خطأ أو عمدا لا قود فيه ) كجائفة ( أو ) عمدا ( ففيه قود ، واختير المال ) أي : اختاره ولي الجناية تعلق برقبته ( أو أتلف مالا ) تعديا لم تبلغ جنايته ولا إتلافه ; لأنها جناية آدمي فوجب اعتبارها كجناية الحر ، وكالصغير والمجنون وأولى ، ولا يمكن تعلقها بذمة الرقيق لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير نهاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة الرقيق ; لأن ذلك موجب جنايته كالقصاص وإذا تعلقت برقبته ( خير سيده بين بيعه في الجناية وفدائه ثم إن كانت ) جنى قن فداه بأرشها ) أي : الجناية ( كله ) نصا لوجوب ضمانه على السيد بإذنه كالاستدانة بإذنه ( وإلا ) تكن الجناية بأمر سيد أو إذنه ( ولو أعتقه ) أي : الرقيق الجاني سيده ( ولو ) كان إعتاقه ( بعد علمه بالجناية ف ) يفديه لأنه محل الجناية وقد أتلفه على من تعلق حقه به أشبه ما لو قتله ( بالأقل منه ) أي : أرش الجناية ( أو من قيمته ) لأنه إن كان الأقل الأرش فلا طلب للمجني عليه بأكثر منه لأنه الذي وجب له وإن كان قيمة القن فهي بدل المحل الذي تعلقت به الجناية . الجناية ( بأمره ) أي السيد ( أو إذنه
( وإن لم يلزمه ) أي : السيد بيعه ; لأنه أدى ما عليه بتسليم ما تعلق به الحق ( ويبيعه حاكم ) بالولاية العامة ليصل لولي الجناية حقه ( وله ) أي : سيد الجاني ( التصرف فيه ) أي : الرقيق الجاني بالبيع والهبة وغيرهما ما لم يكن أم ولد ولا يزول بذلك تعلق الجناية عن رقبته ( ك ) تصرف ( وارث في تركة ) موروثه المديون ثم إن وفى الحق نفذ تصرفه وإلا رد التصرف وتقدم وينفذ عتقه ، وإن سلمه ) أي الرقيق الجاني سيده لولي الجناية ( فأبى ولي ) الجناية ( قبوله وقال ) لسيده ( بعه أنت فلا شيء عليه وإن قتله أجنبي فاختار [ ص: 308 ] مات العبد الجاني أو هرب قبل مطالبة سيده بتسليمه أو بعده ولم يمنع منه أبو بكر وجزم به في المجرد تعلق الحق بقيمته لأنها بدله القاضي