الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ، المقادير : جمع مقدار ، وهو مبلغ الشيء وقدره ( دية الحر المسلم مائة بعير أو مائتا بقرة أو ألفا شاة أو ألف مثقال ذهبا أو اثني عشر ألف درهم ) إسلامي ( فضة ) قال القاضي : لا يختلف المذهب أن أصول الدية الإبل والذهب والورق - أي الفضة - والبقر والغنم . لما روى عطاء عن جابر قال { فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل ، وعلى أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاة ألفي شاة } رواه أبو داود .

                                                                          وعن عكرمة عن ابن عباس { أن رجلا قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم } وفي كتاب عمرو بن حزم " وعلى أهل الذهب ألف دينار " ( وهذه الخمسة ) المذكورة ( فقط ) أي دون الحلل لأنها لا تنضبط ( أصولها ) أي الدية لما سبق ( فإذا أحضر من عليه دية أحدها ) أي أحد هذه الخمسة ( لزم ) ولي جناية ( قبوله ) سواء كان [ ص: 301 ] من أهل ذلك النوع أو لم يكن لإجزاء كل منها . فالخيرة إلى من وجبت عليه كخصال الكفارة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية