الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن سقط ) الجنين ( حيا لوقت يعيش لمثله وهو نصف سنة فصاعدا ولو لم يستهل ) ثم مات ( ففيه ما فيه مولودا ) فإن كان ذكرا حرا مسلما فديته وهكذا . لأنه مات بجنايته ، أشبه ما لو باشر قتله ( وإلا ) يكن سقوطه لوقت يعيش لمثله كدون نصف سنة ( فكميت ) لأن العادة لم تجر بحياته ( وإن اختلفا ) أي : الجاني ، ووارث الجنين ( في خروجه ) أي : الجنين ( حيا ) بأن قال الجاني : سقط ميتا ففيه الغرة ، وقال الوارث : بل حيا ثم مات ففيه الدية ( ولا بينة ) لواحد منهما ( فقول جان ) بيمينه لأنه منكر لما زاد على الغرة ، والأصل براءته منه ، وإن أقاما بينتين بذلك قدمت بينة الأم وإن ثبتت حياته وقالت لوقت يعيش لمثله وأنكر جان فقولها ، وإن ادعت امرأة على آخر أنه ضربها فألقت جنينها فأنكر الضرب ، فقوله بيمينه ; لأن الأصل عدمه ، وإن أقر بالضرب أو قامت به بينة وأنكر أن تكون أسقطت فقوله بيمينه أنه لا يعلم أنها أسقطت لا على البت ; لأنها على فعل الغير وإن ثبت الإسقاط والضرب وادعى إسقاطها من غير الضرب ، فإن كانت أسقطت عقب الضرب فقولها بيمينها إحالة للحكم على ما يصلح أن يكون سببا له [ ص: 307 ] وكذا لو أسقطت بعده بأيام وكانت متألمة إلى الإسقاط ، وإلا فقوله بيمينه

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية