الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ودية قن ذكر أو أنثى أو خنثى ، صغيرا أو كبيرا ولو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا ( قيمته ) . عمدا كان القتل أو خطأ من حر أو غيره ، وسواء ضمن باليد أو الجناية ( ولو ) كانت قيمته ( فوق دية حر ) لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس ، وضمان الحر ليس بضمان مال ، ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته ولو كان قنا ، وإنما يضمن بما قدره الشرع وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية