[ ص: 294 ] فعلى عاقلة كل ) منهما ( دية الآخر ) سواء انكبا أو استلقيا أو انكب أحدهما واستلقى الآخر لتسبب كل منهما في قتل الآخر ( لكن نصف دية المنكب ) على عاقلة المستلقي ( مغلظة و ) نصف دية ( المستلقي ) على عاقلة المنكب ( مخففة ) قاله في الرعاية . وإن تجاذب حران مكلفان حبلا أو نحوه كثوب ( فانقطع ) الحبل أو نحوه ( فسقطا فماتا