( ومن فالدية لهلاكه في حال تعديه ، ومقتضاه أنه إذا قيده فقط أوغله فقط لا ضمان عليه ; لأنه يمكنه الفرار أشبه ما لو ألقاه فيما يمكنه الخلاص منه ( أو قيد حرا مكلفا وغله ) فتلف بحية أو صاعقة ) : وهي نار تنزل من السماء فيها رعد شديد قاله غصب ) حرا ( صغيرا ) أو مجنونا ( فتلف بحية أو صاعقة ( فالدية ) لهلاكه في حال تعديه بحبسه وإن لم يقيده ولم يغله لضعفه عن الهرب من الصاعقة والبطش بالحية أو دفعها عنه و ( لا ) يضمن الحر المكلف من قيده وغله أو الصغير إن حبسه ( إن مات بمرض أو ) مات ( فجأة ) نصا لأن الحر لا يدخل تحت اليد ولا جناية إذن ، وأما القن فيضمنه غاصبه تلف أو أتلف ، وتقدم . الجوهري