( الجروح ويشترط لجوازه ) أي القصاص ( فيها ) أي الجروح زيادة على ما سبق ( انتهاؤها إلى عظم كجرح عضد وساعد وفخذ وساق وقدم وكموضحة ) في رأس أو وجه ; لقوله تعالى : { مما يوجب القصاص فيما دون النفس والجروح قصاص } ولإمكان الاستيفاء بلا حيف ولا زيادة لانتهائه إلى عظم فأشبه الموضحة المتفق على جواز القصاص فيها ولا قصاص في غير ذلك من الشجاج والجروح ، كما دون الموضحة أو أعظم منها لأنه يقتص بعض حقه ومن محل جنايته فإنه إنما يضع السكين في موضع وضع الجاني لوصول سكين الجاني إلى العظم بخلاف قاطع الساعد فإنه لم يضع سكينه في الكوع ( ويأخذ ) إذا اقتص موضحة ( ما بين ديتها ) أي الموضحة ( ودية تلك [ ص: 288 ] الشجة ) التي هي أعظم منها لتعذر القصاص فيه فينتقل إلى البدل كما لو قطع أصبعه ولم يمكن القصاص إلا في أحدهما ( فيؤخذ في هاشمة ) إذا اقتص من الجاني موضحة ( خمس من الإبل و ) يؤخذ ( في منقلة ) إذا اقتص منه موضحة ( عشر ) من الإبل . ( ولمجروح ) جرحا ( أعظم منها ) أي الموضحة ( كهاشمة ومنقلة ومأمومة أن يقتص موضحة )
( ومن خالف ) ممن جنى عليه ( واقتص مع خوف ) تلف جان ( من منكب أو ) من نحو يد ( شلاء أو من قطع نصف ساعده ونحوه ) كمن قطع نصف ساقه ( أو ) اقتص ( من مأمومة أو جائفة مثل ذلك ) بأن لم يزد على ما فعل به بأن لم يشجه في المأمومة دامغة ولم يضر في الجائفة أكثر من فعل جان به ( ولم يسر ) جرحه ( وقع الموقع ولم يلزمه شيء ) لأنه لم يأخذ زيادة على حقه .