فليس عليه إلا أرش نقصه وأنكره الولي ( بيمينه في عدم عوده والتحامه ) لأن الأصل عدمه وبقي الضمان فلا تقبل دعوى ما يسقطه إلا ببينة ، كمن أقر بدين وادعى الإبراء منه أو الوفاء ( ولو كان التحامه ) أي القطع ( من جان اقتص منه أقيد ثانيا ) نصا لأنه أبان عضوا من غيره دواما ، فكان للمجني عليه إبانته منه ، كذلك لتحقيق المقاصة . ( ويقبل قول ولي ) مجني عليه وهو وارثه إذا ادعى جان على طرفه عودا والتحام ما قطعه منه قبل موته