( ومن ) أي القتل كمن نشأ بغير دار الإسلام فقتل لزم الآمر القصاص أجنبيا كان المأمور أو عبدا للآمر ; لأن المأمور غير العالم بحظر القتل له شبهة تمنع القصاص كما لو اعتقده صيدا ولأن حكمة القصاص الردع والزجر ولا يحصل ذلك في معتقد الإباحة ، وإذا لم يجب عليه القصاص وجب على الآمر ; لأن المأمور إذن آلة لا يمكن إيجاب القصاص عليه فوجب على المتسبب كما لو أنهشه حية فقتلته بخلاف ما إذا علم حظر القتل فإن القصاص على المأمور لمباشرته القتل ولا مانع من وجوب القصاص فانقطع حكم الآمر كالدافع مع الحافر . أمر بالقتل مكلفا يجهل تحريمه
( أو ) لزم القصاص الآمر لما تقدم ( أو أمر بالقتل ( صغيرا أو مجنونا ) فقتل من جهل ظلمه فيه ) أي القتال ( لزم ) القصاص ( الآمر ) لعذر المأمور لوجوب طاعة الإمام في غير المعصية والظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق ( وإن علم ) المأمور ( المكلف ) ولو عبد الآمر ( تحريمه ) أي القتل ( لزمه ) القصاص ; لأنه غير معذور في فعله لحديث " { أمر به ) أي القتل ( سلطان ظلما } " وحديث " { لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق } " وسواء كان الآمر السلطان أو غيره . من أمركم من الولاة بمعصية الله فلا تطيعوه
( و ) حيث وجب القصاص على المأمور ( أدب آمره ) بما يردعه من ضرب أو حبس لينكف عن العود له