الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن قطع واحد ) يد شخص ( من كوع ثم ) قطعه ( آخر من مرفق ) ومات ( فإن كان قد برئ ) القطع ( الأول ) قبل قطع الثاني ( فإن القاتل الثاني ) وحده فعليه القود أو الدية كاملة ولوليه قطع يد الأول أو ديتها ( وإلا ) يكن بعد برء الأول بل قبله ( فهما ) قاتلان ; لأنهما قطعان لو مات بعد أحدهما لوجب القصاص على قاتله فإذا مات بعدهما وجب عليهما القصاص كما لو كانا في يدين بخلاف ما إذا اندمل الأول لزوال ألمه .

                                                                          ( وإن فعل واحد ما ) أي فعلا ( لا تبقى معه حياة ) عادة ( كقطع حشوته ) أي إبانة أمعائه بكسر الحاء وضمها ( أو ) قطع ( مريئه ) أي مجرى الطعام والشراب ( أو ) قطع ( ودجيه ) أي العرقين في جانبي العنق ( ثم ذبحه آخر فالقاتل ) هو ( الأول ) لفعله ما لا تبقى معه الحياة شيئا من الزمان ( ويعزر الثاني كما لو جنى على ميت ) لانتهاكه حرمته ( فلا يصح تصرفه فيه ) أي المفعول به ما لا تبقى معه حياة ( لو كان قنا ) فلا يصح بيعه ونحوه ; لأنه كالميت وظاهر كلامهم أن المريض الذي لا يرجى برؤه كصحيح في الجناية عليه ومنه وارثه ، واعتبار كلامه في تبرع عاين الملك أو لا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية