( إن صلح فعل كل ) منهم ( للقتل به ) بأن كان فعل كل منهم لو انفرد لوجب به القصاص لإجماع الصحابة فروى ويقتل العدد أي ما فوق الواحد بواحد قتلوه عن سعيد بن المسيب أنه قتل سبعة من أهل عمر صنعاء قتلوا رجلا ، وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا ، وعن أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلا ، وعن علي أنه قتل جماعة قتلوا واحدا ولم يعرف لهم مخالف فكان إجماعا ولأن للقتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت له على الجماعة كحد القذف ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص لا يتبعض وللولي أن يقتص من البعض ويعفو عن البعض فيأخذ منه بنسبته من الدية ( وإلا ) يصلح فعل كل واحد للقتل به . ابن عباس
( ولا تواطؤ ) أي ( فلا ) قصاص ; لأنه لم يحصل ما يوجبه من واحد منهم فإن تواطئوا عليه قتلوا به لئلا يؤدي إلى التسارع إلى القتل به وتفوت حكمة الردع والزجر عن القتل توافق على قتله بأن ضربه كل منهم بحجر صغير حتى مات ولم يكونوا اتفقوا على ذلك ; لأن القتيل واحد فلا يلزمهم أكثر من ديته كما لو قتلوا خطأ ( ولا يجب ) عليهم ( مع عفو ) عن قود ( أكثر من دية )