( الضرب الثاني ) من ضربي الخطأ خطأ ( في الفعل وهو أن ف ) عليه ( الكفارة ) في ماله . يرمي صيدا أو هدفا فيصيب آدميا ) معصوما اعترضه ( لم يقصده أو ينقلب وهو نائم أو نحوه ) كمغمى عليه ( على إنسان فيموت
( وعلى عاقلته الدية ) كسائر أنواع الخطأ ( لكن ضمن ) أي الرامي ( المقتول في ماله ) لمباينته دين عاقلته بإسلامه ولا يمكن ضياع دية المقتول فوجبت في مال الجاني ( ومن لو كان الرامي ذميا فأسلم بين رمي وإصابة إن قصد جناية ف ) هو ( شبه عمد ) ; لأنه بالنظر إلى القصد كالعمد وبالنظر إلى عدم المباشرة [ ص: 260 ] خطأ . قتل بسبب كحفر بئر ونصب سكين أو حجر أو نحوه تعديا
( وإلا ) يقصد جناية ( ف ) هو ( خطأ ) لعدم قصد الجناية ( ) ; لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة ( فلو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه ف ) هو ( قاتل نفسه ومع ظن أنها لا تقتل شبه عمد بمنزلة من أكل حتى بشم ) بالكسر والبشم التخمة فلا شيء لورثته من دينه على عاقلته لقتله نفسه فيضيع هدرا كما لو تعمد ذلك ( ومن وإمساك الحية محرم وجناية لا هذا فلا قود ) على واحد منهما ( وعلى مقر الدية ) لقول أريد قتله قودا ) ببينة بالقتل لا بإقراره ( فقال شخص أنا القاتل أحيا نفسا ولزوم الدية له لصحة بذلها منه ( ولو أقر الثاني بعد إقرار الأول قتل الأول ) لعدم التهمة ومصادفته الدعوى . علي
وفي المغني في القسامة لا يلزم المقر الثاني شيء فإن صدقه الولي بطلت دعواه الأولى .