ضرب منهما في القصد ، وهو أي الضرب المذكور ( نوعان أحدهما أن والخطأ ضربان ( أو ) يرمي من يظنه ( مباح الدم ) كحربي ومرتد فيقتل معصوما ( فيبين ) ما ظنه صيدا ( آدميا ) معصوما ( أو ) يبين ما ظنه مباح الدم ( معصوما أو يفعل ما له فعله ) كقطع [ ص: 259 ] لحم ( فيقتل إنسانا أو يرمي ما يظنه صيدا ) فيقتل إنسانا ) ; لأنه لا قصد لهما فعمدهما كخطأ المكلف بخلاف السكران اختيارا ( ففي ماله ) أي القاتل خطأ في هذه الصور ونحوها ( الكفارة وعلى عاقلته الدية ) لما سبق . يتعمد القتل صغير أو يتعمده مجنون
( ومن بأن احتمل أن يكون القتل حال صغره أو عهد له حال جنون ( صدق بيمينه ) ; لأنه ينكر وجوب القود والأصل عدمه وكذا لو ثبت زوال عقله وقال : كنت مجنونا ، وقال الولي بل سكران وإن لم يمكن ما ادعاه لم يقبل وعلم من قوله أو يفعل ما له فعله أنه إن فعل ما ليس له فعله كمن قصد رمي معصوم أو بهيمة محترمة فقتل غير المقصود أنه لا يكون خطأ بل عمدا قال في الإنصاف وهو منصوص الإمام قال : كنت يوم قتلت صغيرا أو مجنونا وأمكن ) ذلك قاله أحمد في روايته وهو ظاهر كلام القاضي وقدم في المغني أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر وغيره وجزم به في الإقناع . الخرقي