( أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ، ولم يجرحه بها ) أي الجناية ( كمن ضرب ) شخصا ( بسوط أو عصا أو حجر صغير ) إلا أن يصغر جدا كقلم وأصبع في غير مقتل أو يمسه بالكبير بلا ضرب فلا قصاص ولا دية ( أو لكز ) غيره بيده في غير مقتل ( أو لكم غيره في غير مقتل أو ألقاه في ماء قليل أو سحره بما لا يقتل غالبا فمات أو صاح بعاقل اغتفله أو بصغير أو معتوه على نحوه سطح فسقط فمات ) أو ذهب عقله أو نحوه ( ففيه ) أي في القتل بكل من تلك ( الكفارة في مال جان ) لقوله تعالى : { وشبه العمد المسمى بخطأ العمد وعمد الخطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة } والخطأ موجود في هذه الصور ; لأنه لم يقصد قتله بفعله ذلك .
( و ) فيه ( الدية على عاقلته ) لقوله تعالى : { ودية مسلمة إلى أهله } وحديث " { أبي هريرة هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها } " متفق عليه فإن صاح بمكلف لم يغتفله فلا شيء عليه مات أو ذهب عقله . اقتتلت امرأتان من