ولو ) كان نشوزها ( بنكاح في عدة رجعية ) فسقط نفقتها وكسوتها وسكناها بتزوجها في عدتها لنشوزها ، والنكاح باطل ولا تصير به فراشا للثاني ولا تنقطع به عدة الأول قبل وطء الثاني وتقدم ( ولا نفقة ل ) زوجة ( ناشز بأن تطيع نهارا وتمتنع ليلا ( أو ) ناشز ( نهارا ) فقط بأن تطيعه ليلا ولا تطيعه نهارا فتعطى نصف نفقتها ( أو ) ناشز ( بعض أحدهما ) أي الليل والنهار فتعطى نصف نفقتها أيضا لا بقدر " الأزمنة لعسر التقدير بالأزمنة ( وتشطر ) النفقة ( لناشز ليلا )